Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqh al-Manhaji · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 6, halaman 166

  1. الجزء السادس
  2. الباب الثامن الجعالة
  3. ما تختلف به عن الإجارة

وكذلك لو اختلفا في العمل: فقال العامل: شرطت لي كذا على هذا العمل وحده، وقال صاحب العمل: بل شرطته على هذا العمل وذاك.

ما تختلف به الجعالة عن الإجارة:

تختلف الجعالة عن الإجارة من أوجه هي:

١ - جواز الجعالة على عمل مجهول، بينما لا تصح الإجارة إلا على عمل معلوم.

٢ - تصحّ الجعالة مع عامل غير معيّن، ولا تصحّ الإجارة مع مجهول.

٣ - في الإجارة لا بدّ من قبول الأجير القائم بالعمل، وفي الجعالة لا يشترط قبول العامل.

٤ - في الجعالة لا يستحق الجعل إلا بالفراغ من العمل، ولو شرط تعجيله فسد العقد. وفي الإجارة له أن يشرط تعجيل الأجرة.

٥ - الجعالة عقد جائز كما علمنا، بينما الإجارة عقد لازم، ليس لأحدهما أن يفسخه إلا برضا الآخر.

Rujukan halaman ini: الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي، ج 6، ص 166 (SanadKitab #6369, hlm. urut 1191)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.