Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqh al-Manhaji · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 7, halaman 25

  1. الجزء السابع
  2. الباب الثاني المساقاة والمزارعة والمخابرة
  3. المساقاة: تعريفها - مشروعيتها

المسَاقَاة

تعريفها:

هي - في اللغة - مأخوذة من السَّقْي.

وشرعا: هي ان يتعاقد صاحب الشجر مع غيره، على ان يقوم بإصلاحه وتعهده وما يحتاج إليه من عمل، ويأخذ جزءا معينا مما يخرج منه من ثمر.

وسميت مساقاة: لأن هذا العمل يحتاج الى السقي بالماء ونضحه ونقله أكثر من غيره، فهو أكثر الأعمال مشقة على العامل، وأنفعها للمتعاقد من اجله وهو الشجر.

وتسمى معاملة، وتسميتها مساقاة أولى، لما ذكر.

مشروعيتها:

المساقاة مشروعة وجائزة، وقد دل على مشروعيتها:

١ - السنّة: ومن ذلك ما رواه عبدالله بن عمر رضى الله عنهما: ان رسول الله ﷺ أعطى خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر او زرع، وفي رواية: عامل اهل خيبر .. (اخرجه البخاري: المزارعة، باب: المزارعة بالشطر ونحوه، رقم: ٢٢٠٣، ومسلم: المساقاة، باب: المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر والزرع، رقم: ١٥٥١).

٢ - إجماع الصحابة رضى الله عنهم، فقد استمروا على ما فعله رسول الله ﷺ خلافة ابي بكر وعمر رضى الله عنهما، ولم ينكر ذلك احد منهم. (انظر البخاري ومسلم الموضع المذكور قبل).

Rujukan halaman ini: الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي، ج 7، ص 25 (SanadKitab #6369, hlm. urut 1237)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.