Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqh al-Manhaji · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 7, halaman 85

  1. الجزء السابع
  2. الباب السادس الوديعة
  3. تعريفه - مشروعيته

الوَديعَة

تعريفها:

هي - في اللغة - ترك الشئ عند غير صاحبه ليحفظه، وتطلق على الشئ المتروك. مشتقة من الوَدْع وهو التَرْك، ورد في الحديث: "لينتهينّ أقوام عن ودعهم الجُمُعات، او ليختمنّ الله على قلوبهم، ثم ليكونُنْ من الغافلين". (مسلم: في الجمعة، باب: التغليظ في ترك الجمعة، رقم: ٨٦٥).

والمراد بقوله: "ودعهم الجمعات" أي صلاة الجمعة، وتكرار ذلك منهم.

وهي في الاصطلاح الشرعي: تطلق ويراد بها الشئ المودوع، كما تطلق بمعنى العقد وهو الإيداع، وهذا هو المقصود في الباب غالباً، وهي بهذا المعنى: توكيل في حفظ مملوك، او محترم مخصوص، على وجه مخصوص.

والمراد بالمملوك: ما يصحّ تملكه شرّعا، كالأعيان الطاهرة والمباحة الاستعمال، وبالمحترم المخصوص: ما لا يصحّ تملّكه شرعاً، ولكن يصح وضع اليد عليه والاختصاص به، كالكلب المعلّم، ومعنى محترم: أي غير مأمور بإتلافه.

وسنوضح هذا عند الكلام عن أركان الوديعة.

مشروعيتها:

الوديعة مشروعة، وقد دلّ على مشروعيتها القرآن والسنة والإجماع:

اما القرآن:

فقوله تعالى: (إن الله يأمركم ان تؤدوا الأمانات الى اهلها) (النساء: ٥٨) وقوله تعالى: "فإن أمِنَ بعضُكم بعضاً فليؤد الذي اؤتمن امانته". (البقرة: ٢٨٣).

Rujukan halaman ini: الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي، ج 7، ص 85 (SanadKitab #6369, hlm. urut 1292)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.