Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqh al-Manhaji · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 7, halaman 183

  1. الجزء السابع
  2. الباب العاشر الوكالة
  3. حقوق العقد بالوكالة وحكمه

حقوق العقد بالوكالة وحكمه

المراد بحقوق العقد: التصرفات التي لا بدّ منها للحصول على الغاية والقصد من العقد، مثل تسليم المبيع وقبض الثمن في البيع، والمطالبة بالمهر في النكاح، ونحو ذلك. وحكم العقد: هو الغرض منه والمقصود، كثبوت الملكية في المبيع للمشتري، وحل الاستمتاع بالزوجة في عقد النكاح ونحو ذلك. وبحثنا الآن: لمن تثبت حقوق العقد وحكمه، للوكيل أم للموكل؟ والجواب هو:

أما حكم العقد:

فقد اتفق الفقهاء على أنه يقع ويثبت للموكِّل لا للوكيل، لأن الوكيل واسطة وسفير في هذا، وهو يتكلم باسم الموكّل ويعقد له، فولايته على العقد مستمدَّة منه فكأنّ العاقد في الحقيقة هو الموكَّل، ولذلك يثبت حكم العقد له مباشرة، بمجرد تمام العقد وصحته من قِبَل الوكيل.

وأما حقوق العقد:

فهي نوعان بحسب العقود التي تترتب عليها، فإن العقود التي يمكن ان يقوم بها الوكيل نوعان:

? عقود يضيفها الوكيل إلى نفسه.

? وعقود يضيفها الوكيل إلى موكِّله.

فالعقود التي يضيفها إلى نفسه:

هي كالبيع والشراء والإجارة ونحوها، فإن الوكيل يقول عند التعاقد: بعت واشتريت وأجَّرْتُ، دون أن يقول: عن موكِّلي، أو لموكِّلي.

Rujukan halaman ini: الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي، ج 7، ص 183 (SanadKitab #6369, hlm. urut 1385)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.