Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqh al-Manhaji · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 7, halaman 209

  1. الجزء السابع
  2. الباب الحادي عشر الإكراه
  3. ما يقع عليه الإكراه من التصرفات
  4. ثانيا: التصرفات الشرعية
  5. التصرفات الإنشائية التي تحتمل الفسخ

فنكاحه مردود، رقم: ٤٨٤٥. واخرجه النسائي ايضا في النكاح، باب: الثيب يزوجها ابوها وهي كارهة: ٦/ ٨٦).

ويؤيده ايضاً: ما رواه النسائي عن عائشة رضى الله عنها: أن فتاة دخلت عليها فقالت: إن أبي زوّجني ابن أخيه ليرفع بي خسيسته وأنا كارهة، قالت: اجلسي حتى يأتي رسول الله ﷺ. فجاء رسول الله ﷺ فأخبرته: فأرسل إلى أبيها فدعاه، فجعل الأمر إليها. (أخرجه النسائي في النكاح، باب: البكر يزوِّجها أبوها وهي كارهة: ٦/ ٨٦).

[ليرفع بي خسيسته: ليُزيل بسب تزويجي منه دناءته].

وكذلك لو أُكره على الطلاق، فإنه لا يقع طلاقه.

روى ابو داود عن عائشة رضى الله عنها قالت: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "لا طلاقَ ولا عتاقَ في غَلاق" وعند ابن ماجه والحاكم: "في إغلاق" وفُسِّر الإغلاق بالإكراه، لأن المكرِه كأنه أغلق عليه أمره وتصرفه. (ابو داود في الطلاق، باب: في الطلاق على غلط، رقم: ٢١٩٣. وابن ماجه في الطلاق، باب: طلاق المكره والناسي، رقم: ٢٠٤٦. والحاكم في المستدرك: الطلاق، باب: لا طلاق ولا عتاق في الإغلاق: ٢/ ١٩٨).

وهكذا سائر هذه التصرفات لا تُعتبر مع الإكراه، ولا يترتب عليها أيّ أثر من آثارها الشرعية، للأدلة الخاصة والعامة، ومنها ما سبق من قوله ﷺ: "وما استُكرهوا عليه" الذي دلّ على رفع حكم الإكراه، ورفعه لا يكون إلا بانعدام ما يتعلق بالتصرّف المكرَه عليه من أحكام.

ويُستثنى مما سبق: ما لو أُكرهت المرأة على الرضاع، أو أُكره الرجل على الوطء، فإنه لا أثر للإكراه هنا، بل يترتب على ذلك ما يتعلق به من أحكام شرعية: فتثبت بالرضاع الحُرمة، إذا وُجدت شروطها، كما يترتب على الوطء كامل المهر بعد العقد وغير ذلك من أحكام.

أثر الإكراه في التصرفات الانشائية التي تحتمل الفسخ:

قال الفقهاء: إذا وقع الإكراه على شئ من هذه التصرفات أبطلها، فلا

Rujukan halaman ini: الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي، ج 7، ص 209 (SanadKitab #6369, hlm. urut 1409)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.