Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqh al-Manhaji · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 7, halaman 216

  1. الجزء السابع
  2. الباب الثاني عشر الغصب
  3. تعريفه - تحريمه

أما آيات القرآن:

فمنها قوله تعالى: "ولا تأكلوا اموالَكم بينكم بالباطل وتُدْلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقاً من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون" (البقرة: ١٨٨).

? ومنها قوله تعالى: "إنَّ الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً إنما يأكلون في بطونهم ناراً وسيَصْلَوْن سعيرا" (النساء: ١٠)

? وأما الأحاديث:

? فمنها قوله ﷺ: "إن دمائكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام .. " (اخرجه البخاري في العلم، باب: قول النبي ﷺ: رب مبلغ اوعى من سامع، رقم: ٦٧. ومسلم: القسامة، باب: تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال، رقم: ١٦٧٩).

? ومنها قوله ﷺ: "لا يحلّ مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه" (اخرجه الدارقطني في البيوع، الحديث: ٩١، ج٣، صفحة ٢٦).

? ومنها قوله ﷺ: "من أخذ شبراً من الأرض ظلماً فإنه يُطَوَّقُه يوم القيامة من سبع أرضين". (البخاري: بدء الخلق، باب: ما جاء في سبع ارضين، رقم: ٣٠٢٦. ومسلم: المساقاة، باب: تحريم الظلم وغصب الأرض وغيرها، رقم: ١٦١٠).

وقد أجمع المسلمون على تحريم الغصب - بكل أشكاله وألوانه - في كل العصور، من لدن أصحاب رسول الله ﷺ إلى يومنا هذا.

Rujukan halaman ini: الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي، ج 7، ص 216 (SanadKitab #6369, hlm. urut 1414)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.