Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqh al-Manhaji · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 8, halaman 19

  1. الجزء الثامن
  2. الباب الأول الجنايات والحدود وتوابعها
  3. الجنايات
  4. حكم أنواع القتل الثلاثة:
  5. حكم القتل شبه العمد

وروي النسائي [٨/ ٤٠] في القسامة، باب: كم دية شبه العمد؟، عن ابن عمر ﵄ أن رسول الله ﷺ قال: " شبه العمد قتيل السوط والعصا، فيه مائة من الإبل، منها أربعون في بطونها أولادها".

وأما كون الدية في قتل شبه العمد علي العاقلة، فلما رواه مسلم [١٦٨١] في القسامة، باب: دية الجنين، عن المغيرة بن شعبة ﵁، قال: ضربت امرأة ضرة لها بعمود فسطاط، وهي حبلى فقتلتها، فجعل رسول الله ﷺ دية المقتولة على عصبة القاتلة.

وروى البخاري [٦٥٢١] في الديات، باب: جنين المرأة. .؛ ومسلم [١٦٨١] في القسامة، باب: دية الجنين ووجوب الدية في قتل الخطأ عن أبي هريرة ﵁: أن رسول الله ﷺ قضى أن دية المرأة على عاقلتها.

هذا ولقد قلنا: إن العاقلة هم عصبة الإنسان وأقاربه من جهة أبيه، ونقول هنا: إن المقصود بالعاقلة الذين يلزمهم أداء الدية إلي ولي المقتول إنما هم عصبة الجاني الذكور، ما عدا الأصول والفروعـ أما هم، فلا يتحملون من الدية شيئاً.

ويقدم الأقرب فالأقرب من عصبة الجاني، في تحمل الدية.

والدليل على أن الأصول والفروع لا يدخلون في العاقلة، ولا يتحملون من الدية شيئاً: ما رواه أبو رمثة ﵁، قال: أتيت النبي ﷺ ومعي ابني، فقال: " من هذا "؟ فقلت: ابني وأشهد به، قال: "أما إنه لا يجني عليك ولا تجني عليه". (أخرجه أبو دادو [٤٢٠٦] في الترجل، باب: في الخضاب، والنسائي [٨/ ٥٣] في القسامة، باب: هل يؤخذ أحد بجريرة غيره؟ ).

[لا يجني عليك ولا تجني عليه: أي الوالد لا يضمن من جناية ابنه شيئاً، ولا يضمن الولد من جناية أبيه شيئاً [.

وروي النسائي [٧/ ١٧٦] في تحريم الدم، باب: تحريم القتل، عن عبدالله بن عمر ﵄: أن رسول الله ﷺ قال: "لا يؤخذ الرجل بجناية أبيه".

وقد روى أبو داود أن النبي ﷺ برأ الولد من عقل أبيه.

Rujukan halaman ini: الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي، ج 8، ص 19 (SanadKitab #6369, hlm. urut 1438)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.