Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqh al-Manhaji · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 8, halaman 28

  1. الجزء الثامن
  2. الباب الأول الجنايات والحدود وتوابعها
  3. الجنايات
  4. حكم أنواع القتل الثلاثة:
  5. حكم القتل الخطأ
  6. أنواع الجناية على ما دون النفس:
  7. النوع الأول: الجناية بالجرح:

الثالث: إبطال المنافع.

النوع الأول: الجناية بالجرح:

الجراح الواقعة على البدن على ضربين:

أحدهما: الواقعة على الوجه والرأس، وتسمى الشجاع.

والثاني: الجراحات في سائر البدن.

وفيما يلي نوضح كل ضرب من هذين، ونبين ما يتعلق به من أحكام.

أ - الشجاج الواقعة على الرأس والوجه، وهي عشر:

إحداها: الحارصة، وهي التي تشق الجلد قليلاً كالخدش، وتسمى القاشرة.

ثانيها: الدامية، وهي التي تدمي موضعها من الشق والخدش، ولا يقطر منها دم، فإن سال فهي دامعة، وهذه قسم آخر يزيد على العشر.

الثالثة: الباضعة، وهي التي تبضع اللحم بعد الجلد، أي تشق اللحم بعد الجلد شقاً خفيفاً، مأخوذ من البضع وهو القطع.

الرابعة: المتلاحمة، وهي التي تغوص في اللحم ولا تبلغ الجلدة بين اللحم والعظم، سميت بذلك تفاؤلاً بما يؤول إليه من الالتحام. وتسمي أيضا اللاحمة.

الخامسة: السمحاق، وهي التي تبلغ تلك الجلدة، وتسمي تلك الجلدة السمحاق.

السادسة: الموضحة، وهي التي تخرق السمحاق، وتوضح العظم، أي تكشفه، بحيث يقرع بالمرود، وإن لم يشاهد العظم من أجل الدم الذي يستره.

السابعة: الهاشمة، وهي التي تهشم العظم أي تكسره، سواء أوضحته أم لا.

الثامنة: المنقلة، وهي التي تنقل العظم من موضع إلى موضع، سواء أوضحته وهشمته أو لا.

التاسعة: المأمومة، وهي التي تبلغ أم الرأس، وهي خريطة الدماغ

Rujukan halaman ini: الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي، ج 8، ص 28 (SanadKitab #6369, hlm. urut 1447)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.