Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqh al-Manhaji · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 8, halaman 36

  1. الجزء الثامن
  2. الباب الأول الجنايات والحدود وتوابعها
  3. القصاص
  4. شروط القصاص:

أولاً: ما رواه الترمذي [١٣٩٩] في الديات، باب: ما جاء في الرجل يقتل ابنه يقاد منه أم لا؟، عن سراقة بن مالك ﵁، قال: حضرت رسول الله ﷺ يقيد الأب من ابنه، ولا يقيد الابن من أبيه.

وروي الترمذي أيضاً [١٤٠١] في الديات، في نفس الباب السابق، عن عبدالله بن عباس ﵄ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "لا تقام الحدود في المساجد، ولا يقتل الوالد بولده".

وروى الترميذي [١٤٠٠] في الديات، في نفس الباب السابق عن عمر ﵁ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "لا يقاد الوالد بالولد".

وهذه الأحاديث الثلاثة وإن كان كل واحد منها ضعيف السند، إلا أن بعضها يشهد لبعض، فيقوي به. ولها شاهد عند البيهقي [٨/ ٣٨] بإسناد حسن عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.

قال الشافعي رحمه الله تعالى: (حفظت عن عدد من أهل العلم لقيتهم: أنه لا يقتل الوالد بالولد، وبذلك أقول).

وثانياً: رعاية حرمة الأب، فإنه كان سبباً في وجود ابنه، فما ينبغي أن يكون الابن سبباً في إعدام أبيه.

الشرط الثالث: أن يكون المقتول معصوم الدم بإسلام، أو عهد ذمة، أو أمان، أما الحربي فيهدر دمه، وكذلك المرتد، فإنه حلال الدم، قال رسول الله ﷺ: "من بدل دينه فاقتلوه" (رواه البخاري [٢٨٥٤] في الجهاد، باب: قتل النساء في الحرب). ويدل عليه أيضاً عموم قول الله ﵎: ﴿وَقَاتِلُواْ الْمُشْرِكِينَ كَآفَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَآفَّةً﴾ (التوبة: ٣٦). فيدخل في هذا الحربي والمرتد.

الشرط الرابع: التكافؤ بين القاتل والمقتول، وذلك بأن لا يكون المقتول أنقص من القاتل بكفر أو رق، فلا يقتل مسلم بكافر، سواء كان ذمياً أو معاهداً أو حربياً أو لم تبلغه دعوة الإسلام، ولا يقتل حر بعيد أيضاً سواء كان مدبراً أو مكاتباً أو قنأ أو مبعضاً.

ودليل ذلك ما رواه البخاري [٦٥٠٧] في الديات، باب: العاقلة، عن علي

Rujukan halaman ini: الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي، ج 8، ص 36 (SanadKitab #6369, hlm. urut 1454)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.