Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqh al-Manhaji · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 8, halaman 40

  1. الجزء الثامن
  2. الباب الأول الجنايات والحدود وتوابعها
  3. الديات
  4. مقدار الدية:

الديات

معني الدية:

الدية لغة: اسم مصدر من ودى يدي، وأصلها ودية على وزن فعلة، وهو دفع الدية. قال في مختار الصحاح: والدية واحدة الديات، والهاء عوض عن الواو، ووديت القتيل أدية دية: أعطيت ديته، واتديت أخذت ديته، وإذا أمرت منه قلت دفلاناً، وللاثنين ديا، وللجماعة دوا فلاناً.

والدية شرعاً: اسم للمال الواجب دفعه بسبب جناية على النفس أو ما دونها، وتكون من الإبل أصالة، أو قيمتها بدلاً.

أنواع الدية:

تنقسم الدية من حيث نوع العدوان إلى النوعين التاليين:

أ - دية نفس، وهي التي تكون في مقابل إزهاق للنفس عدواناً.

ب - دية أطراف أو أعضاء، وهي التي تكون في مقابل قطع طرف أو عضو.

وتنقسم من حيث النظر إلى درجة القصد وعدمه في العدوان إلى النوعين التاليين:

أ - دية مغلظة، وهي دية العمد أو شبه العمد.

ب - دية مخففة، وهي دية القتل الخطأ.

مقدار الدية:

الدية كما قلنا إما أن تكون في مقابل العدوان على النفس، أي إزهاق الروح، وإما أن تكون في مقابل العدوان على ما دون ذلك من الأعضاء والأطراف، أو في مقابل ما دون ذلك أيضاً ممن الجروح ونحوها.

Rujukan halaman ini: الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي، ج 8، ص 40 (SanadKitab #6369, hlm. urut 1458)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.