Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqh al-Manhaji · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 8, halaman 59

  1. الجزء الثامن
  2. الباب الأول الجنايات والحدود وتوابعها
  3. الحدود
  4. الحدود المفروضة:
  5. حد الزنى
  6. شروط إقامة الحد:

شروط إقامة الحد:

لا بد لإقامة الحد على المحصن وغيره، من توافر الشروط التالية:

الشرط الأول: التكليف، وهو أن يكون الزاني بالغاً عاقلاً، فلا يحد غير المكلف من صبي وفاقد العقل، أما السكران فإن كان متعمداً في سكره جرى عليه حكم التكليف، وطبق في حقه الحد إذا توافرت فيه الشروط الأخرى، وأما إذا كان غير معتمد بسكره، كأن شرب مسكراً يظنه ماء فسكر، فهذا يعد الآن غير مكلف.

الشرط الثاني: عدم الإكراه، فلو أكره أو أكرهت على الزنى، بأن هدد أو هددت بالقتل، فقام بهذا الأمر؛ لم يقم عليه حد، لما جاء في الحديث: "رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ". رواه ابن ماجه [٢٠٤٥] في الطلاق باب: طلاق المكره والناسي عن ابن عباس.

الشرط الثالث: خلو الزنى عن شبهة مسوغ شرعي، فلا حد على الزنى الذي وقع في ظروف شبهة.

مثاله: أن يجد على فراشه امرأة فيظنها زوجته، فيطأها ثم يتبين أنها أجنبية، أو أن يعقد نكاحه على فتاة بلا شهود ثم يجامعها؛ إذ يوجد من العلماء من لم يشترط الشهود في النكاح، وهذا مثل للشبهة التي تستلزم إثماً، ولكنها لا تستوجب حداً، أما الإثم فلا تباعه القول الشاذ الذي لا سند له، بل الدليل قائم على اشتراط الشهود في العقد، إذ يقول ﵊: "لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل" (رواه ابن حبان [١٢٤٧]). وأما الشبهة فترجيحاً لجانب المعذرة للجاني، وعملاً بقوله ﵊: "ادرؤوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم" (رواه الترمذي [١٤٢٤] في الحدود، باب: ما جاء في درء الحدود، عن عائشة ﵂.

الشرط الرابع: ثبوت الزنى إما بإقراره أو بقيام بينة.

أما الإقرار فينبغي أن يقر الزاني بعمله بعبارة واضحة جازمة لا تقبل احتمالاً، ويكفي عند ذلك إقرار واحد، ولا يشترط تكرار الإقرار، فإن رجع عن الإقرار سقط عنه الحد، وبطل إقراره.

Rujukan halaman ini: الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي، ج 8، ص 59 (SanadKitab #6369, hlm. urut 1477)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.