Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqh al-Manhaji · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 8, halaman 76

  1. الجزء الثامن
  2. الباب الأول الجنايات والحدود وتوابعها
  3. الحدود
  4. الحدود المفروضة:
  5. حد السرقة
  6. شروط إقامة الحد على السارق:

الأول: البلوغ، فلا تقطع يد الصبي الذي لم يبلغ، لأنه رفع التكليف عنه، لحديث "رفع القلم عن ثلاثة. . . " ومنها الصبي حتى يحتلم. (رواه ابن ماجه [٢٠٤٥] في الطلاق، باب: طلاق المكره).

الثاني: العقل، فلا تقطع يد المجنون، لأنه رفع التكليف عنه للحديث السابق أما السكران الذي زال عقله بسبب السكر، فإنه يقام عليه إن كان متعدياً في سكره، وإلا فلا.

الثالث: أن لا يكون مكرهاً، لأن المكره رفع القلم عنه كما في الحديث.

الرابع: أن يبلغ المال الذي سرقه نصاباً، والنصاب ما يساوي ربع دينار فصاعداً، والدينار الواحد يساوي ثلاثة دراهم، لأن صرف الدينار على عهد رسول الله ﷺ كان اثني عشر درهماً، فربع الدينار يساوي ثلاثة دراهم.

روى البخاري [٦٤٠٧] في الحدود، باب: قول الله ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا﴾؛ ومسلم [١٦٨٤] في الحدود، باب: حد السرقة ونصابها ـ واللفظ لمسلم ـ عن عائشة ﵂ قالت: قال رسول الله ﷺ: "لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعداً".

وروى البخاري [٦٤١١] في الحدود، باب: وفي كم يقطع؛ ومسلم [١٦٨٦] في الحدود، باب: حد السرقة ونصابها، عن ابن عمر ﵄: أن النبي ﷺ قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم.

[والمجن: الترس].

الخامس: أن يؤخذ المال المسروق من حرز مثله، وحرز المثل هو المكان الذي يحفظ فيه أو في مثله عادة المال المسروق، فالنقود إنما تحفظ في الصناديق وما على شاكلتها، والثياب تحفظ في الخزائن ونحوها، ومرجع ذلك كله إلى العرف وأهله.

فلو سرق المال من مكان لم يجر العرف والعادة بوضعه فيه وجعله حرزاً له، لم يجز معاقبة السارق بالقطع، دليل ذلك خبر أبي داود [٤٣٩٠] في الحدود، باب: ما لا قطع فيه، عن عبدالله بن العاص ﵄؛ وغيره،

Rujukan halaman ini: الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي، ج 8، ص 76 (SanadKitab #6369, hlm. urut 1494)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.