Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqh al-Manhaji · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 8, halaman 211

  1. الجزء الثامن
  2. الباب السادس الدعاوى والبينات والشهادات
  3. الشهادات
  4. حكمة تشريع الشهادة

الشهادات

تعريف الشهادات:

الشهادات جمع شهادة، من الشهود بمعني الحضور.

والشهادة لغة: الخبر القاطع.

والشهادة شرعاً: إخبار عن شيء بلفظ خاص.

دليل مشروعية الشهادة:

الشهادة مشروعة بنص القرآن والسنة، وإجماع الأمة.

أما القرآن فقول الله ﷿: ﴿واستشهدوا شهيدين من رجالكم﴾ (سورة البقرة: ٢٨٢) وقوله ﵎: ﴿ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه﴾ (سورة البقرة: ٢٨٣).

وأما السنة، فما رواه مسلم [١٣٨] في الإيمان، باب: وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار، عن الأشعث بن قيس ﵁ قال: كان بيني وبين رجل خصومة في بئر فاختصمنا إلي رسول الله ﷺ فقال: " شاهداك أو يمينه ".

وأما الإجماع، فهو منعقد علي مشروعية الشهادة، واستحبابها، ولم يخالف بذلك أحد من العلماء.

حكمة تشريع الشهادة:

والحكمة من تشريع الشهادة صيانة الحقوق، وإثباتها، فلو لم تشرع الشهادة لأمكن أن يضيع كثير من الحقوق، ويتعذر إثباتها لأصحابها، وهذا

Rujukan halaman ini: الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي، ج 8، ص 211 (SanadKitab #6369, hlm. urut 1619)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.