Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqh al-Manhaji · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 8, halaman 221

  1. الجزء الثامن
  2. الباب السادس الدعاوى والبينات والشهادات
  3. الشهادات
  4. شروط الشهادة
  5. ثانيا: شروط أداء الشهادة
  6. حكم الرجوع عن الشهادة وما يترتب على ذلك
  7. ثانيا: ما يترتب على رجوعهم عن الشهادة
  8. ج) رجوعهم عن الشهادة بعد الحكم وبعد استيفاء الحق

الشهادة دام الفراق، لأن قولهما في الرجوع محتمل الكذب والصدق، فلا يرد الحكم بقول محتمل، وعلي هؤلاء الشهود الراجعين عن الشهادة مهر مثل للزوج، لأنه بدل ما فوتوه عليه.

ـ ولو رجع شهود شهدوا على مال بعد الحكم واستيفاء المال غرموا المال الذي استوفي من المحكوم عليه، لأنه بدل ما فوتوه عليه.

Rujukan halaman ini: الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي، ج 8، ص 221 (SanadKitab #6369, hlm. urut 1629)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.