Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqh al-Manhaji · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 8, halaman 237

  1. الجزء الثامن
  2. الباب الثامن الإقرار
  3. دليل مشروعية الإقرار

الإقرار

تعريف الإقرار:

الإقرار لغة: الإثبات، مأخوذ من: قر الشيء، إذا ثبت.

والإقرار شرعاً: إخبار عن حق ثابت على المخبر. ويسمى الإقرار اعترافاً.

دليل مشروعية الإقرار:

الإقرار مشروع، وقد ثبتت مشروعيته، بنص الكتاب، والسنة وإجماع الأُمة

أما الكتاب فقول الله ﷿: ﴿َأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُواْ أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُواْ وَأَنَاْ مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ﴾ (سورة آل عمران: ٨١).

[إصري: عهدي]

وقوله تبارك وتعالي: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُونُواْ قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاء لِلّهِ وَلَوْ عَلَى أَنفُسِكُمْ﴾ (سورة النساء: ١٣٥)

[قوامين بالقسط: دائمي القيام بالعدل].

قال العلماء: شهادة الإنسان على نفسه، معناها الإقرار.

وأما في السنة فما ثبت في الصحيحين أن النبي ﷺ قال: " اغد يا أنيس إلي امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها " فغدا عليها فاعترفت، فأمر بها رسول اله ﷺ فرُجمت (رواه البخاري [٢٥٧٥] في الشروط، باب: الشروط التي لا تحل في

Rujukan halaman ini: الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي، ج 8، ص 237 (SanadKitab #6369, hlm. urut 1641)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.