Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqh al-Manhaji · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 8, halaman 248

  1. الجزء الثامن
  2. الباب التاسع الحجر
  3. دليل مشروع الحجر

فيه وإن كان ملكاً خالصاً للفرد. قياماً: فيه قيام معايشكم وقضاء مصالحكم].

ووجه الاستدلال بالآية أن الله ﷿ نهى الأولياء أن يضعوا الأموال بين أيدي السفهاء، وهذا هو الحجر عليهم.

وقال ﵎: ﴿فَإن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهاً أَوْ ضَعِيفاً أَوْ لاَ يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ﴾ (سورة البقرة: ٢٨١).

[الذي عليه الحق: المستدين. ضعيفاً: لصغر، أو اختلال عقل. لا يستطيع أن يمل: لا يحسن الإملاء لعقدة في لسانه ونحوه، والإملاء هنا: أن يقرأ على الكاتب عقد الدين ليكتبه]

ووجه الاستدلال بالآية: أن الله تعالى أخبر أن هؤلاء ينوب عنهم أولياؤهم في التصرف وهو معنى الحجر عليهم.

وقال ﷿ أيضاً: ﴿وَابْتَلُواْ الْيَتَامَى حَتَّىَ إِذَا بَلَغُواْ النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُواْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ﴾ (سورة النساء: ٦).

[ابتلوا: اختبروا. اليتامى: جمع يتيم، وهو الصغير الذي مات والده. بلغوا النكاح: أصبحوا أهلاً للزواج، والمراد به البلوغ. آنستم: لمستم وعرفتم. رشداً: سلامة عقل وحسن تصرف وصلاح دين]

دلت الآية على أن الذي لم يلمس منه الرشد، لا يجوز أن يدفع له ماله، بل يحجر عليه حتى يرشد.

وأما دليل السنة، فما رواه عبدالرحمن بن كعب عن أبيه، أن النبي ﷺ حجر على معاذ ماله، وباعه على دين كان عليه. رواه البيهقي [٦/ ٤٨] والحاكم [٤/ ١٠١] في الأحكام وصححه.

وروي ابن عمر ﵁، قال: عرضت على النبي ﷺ يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة سنة فلم يجزني، وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة سنة فأجازني. (أخرجه البخاري [٣٨٧١] في المغازي، باب: غزوة الخندق، ومسلم [١٨٦٨] في الإمارة، باب: بيان سن البلوغ).

وروي مالك [١٤٥٦] في الوصية عن عمر ﵁ قال: ألا إن

Rujukan halaman ini: الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي، ج 8، ص 248 (SanadKitab #6369, hlm. urut 1650)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.