Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqh al-Manhaji · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 1, halaman 217

  1. الجزء الأول
  2. صلاة النفل
  3. القسم الأول ـ وهو الذي لا يسن فيه الجماعة
  4. (ب) النفل الذي لا يتبع الفرائض:
  5. النوافل المسماة ذات الأوقات المعينة

عن عائشة ﵂ قالت: كان رسول الله ﷺ يصلي ما بين أن يفرغ من صلاة العشاء إلى الفجر إحدى عشرة ركعة، يسلم بين كل ركعتين، ويوتر بواحدة. فإذا سكت المؤذن من صلاة الفجر، وتبين له الفجر، وجاءه المؤذن، قام فركع ركعتين خفيفتين، ثم اضطجع على شقه الإيمان حتى يأتيه المؤذن للإقامة.

[ركعتين خفيفتين: هما سنة الفجر].

وروى أبو داود (١٤٢٢)، عن أبي أيوب ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: " الوتر حق على كل مسلم، فمن أحب أن يوتر بخمس فليفعل، ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل، ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل ".

[حق: مشروع ومطلوب].

٣ـ قيام الليل:

وهو ما يسمى بالتهجد إن فعل بعد النوم، والتهجد: ترك الهجود، والهجود: النوم، أي ترك النوم.

وقيام الليل سنة غير محددة بعدد من الركعات، تؤدى بعد الاستيقاظ من النوم، وقبل أذان الفجر.

ودليل مشروعية قيام الليل قوله تعالى: ﴿ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاماً محمودا﴾ (سورة الإسراء: ٧٩) أي اترك الهجود ـ وهو النوم ـ وقم فَصلَّ واقرأ القرآن.

[نافلة لك: زيادة على الفرائض المفروضة عليك خاصة].

وروى مسلم (١١٦٣) وغيره، عن أبي هريرة ﵁ قال:

Rujukan halaman ini: الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي، ج 1، ص 217 (SanadKitab #6369, hlm. urut 215)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.