Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqh al-Manhaji · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 1, halaman 220

  1. الجزء الأول
  2. صلاة النفل
  3. القسم الثاني - وهو الذي يسن فيه الجماعة:

وروى ابن ماجه أن النبي ﷺ قال لأبي ذر ﵁: " الصلاة خير موضوع، استكثر أو أقل ".

هذا واعلم أنه يستحب في النفل المطلق أن يسِّم من كل ركعتين ليلاً كان أو نهاراً.

ودليل ذلك حديث البخاري (٩٤٦)؛ ومسلم (٧٤٩): " صَلاة الليل مثنى مثنى" (أخرجه أبو داود: ١٢٩٥، وغيره). والمراد بالمثنى أن يسلم من كل ركعتين.

القسم الثاني - وهو الذي يسن فيه الجماعة:

كان ما ذكرنا كله فيما يتعلق بالنوافل التي لا تستحب فيها الجماعة، أما النوافل التي تستحب فيها الجماعة، فهي:

صلاة العيدين، صلاة التراويح، صلاة الكسوف والخسوف، صلاة الاستسقاء. وسنذكر كل واحدةٍ على حدة.

*****

Rujukan halaman ini: الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي، ج 1، ص 220 (SanadKitab #6369, hlm. urut 218)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.