Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqh al-Manhaji · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 1, halaman 228

  1. الجزء الأول
  2. زكاة الفطر
  3. شروط وجوبها:

زَكاةُ الفِّطْر

تعريفها:

هي قدر معين من المال، يجب إخراجه عند غروب الشمس آخر يوم من أيام رمضان، بشروط معينة، عن كل مكلف ومن تلزمه نفقته.

مشروعيتها:

المشهور في السنة أنها فرضت في السنة الثانية من الهجرة، في العام الذي فرض فيه صوم رمضان.

والأصل في وجوبها: ما رواه البخاري (١٤٣٣)؛ ومسلم (٩٨٤) واللفظ له، عن ابن عمر ﵄: أن رسول الله ﷺ فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير، على كل حر أو عبد، ذكر أو أنثى من المسلمين.

شروط وجوبها:

تجب زكاة الفطر بثلاثة شروط:

الأول - الإسلام:

فلا تجب على الكافر الأصلي وجوب مطالبة في الدنيا، للحديث السابق ذكره عن ابن عمر ﵄.

الثاني- غروب شمس آخر يوم من رمضان:

فمن مات بعد غروب ذلك اليوم، وجبت زكاة الفطر عنه، سواء

Rujukan halaman ini: الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي، ج 1، ص 228 (SanadKitab #6369, hlm. urut 226)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.