Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqh al-Manhaji · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 1, halaman 264

  1. الجزء الأول
  2. تشييع الجنازة
  3. حكم السقط والشهيد:

حكم السقط والشهيد:

والسقط: هو الولد النازل قبل تمامه.

والشهيد: هو الذي يقتل في معركة تدار دفاعاً عن الإسلام، ولرفع لوائه.

* فأما السقط فله حالتان:

الحالة الأولى: أن لا يصيح عند الولادة، فإن لم يكن قد بلغ حمله أربعة أشهر بعد، لم يجب غسله ولا تكفيه ولا الصلاة عليه، ولكن يستحب تكفينه بخرقة والدفن دون الصلاة.

الحالة الثانية: أن يصيح عند الولادة، أو يتيقن حياته باختلاج ونحوه، فيجب في حقه الصلاة مع جميع ما ذكر، لا فرق بينه وبين الكبير.

روى الترمذي (١٠٣٢) وغيره، عن جابر ﵁ عن النبي ﷺ: " إذا استهل السقط صلى عليه وورث ".

[استهل: من الاستهلال وهو الصياح أو العطاس أو حركة يعلم بها حياته].

* وأما الشهيد:

فلا يغسل، ولا يصلى عليه، ويسن تكفينه في ثيابه التي قتل بها.

لما روه البخاري (١٢٧٨)، عن جابر ﵁: أن النبي ﷺ أمر في قتلى أحد بدفنهم في دمائهم، ولم يغسلوا ولم يصل عليهم.

Rujukan halaman ini: الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي، ج 1، ص 264 (SanadKitab #6369, hlm. urut 262)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.