Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqh al-Manhaji · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 1, halaman 30

  1. الجزء الأول
  2. أحكام الطهارة
  3. المياه التي يطهر بها:

من الأرض، قال تعالى: ﴿وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُوراً﴾ [الفرقان: ٤٨]، وقال تعالى: ﴿وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّن السَّمَاء مَاء لِّيُطَهِّرَكُم بِهِ﴾ [الأنفال: ١١]. وروى أبو هريرة ﵁ قال: سأل رجل رسول الله ﷺ فقال: يَا رَسولَ اللهِ، إنَّا نَرْكَبُ البَحْرَ، وَنَحمِلُ مَعَنا القَليلَ مِنَ المَاءِ، فَإنْ تَوَضَّأْنا بهِ عَطِشْنَا، أَفَتَوَضَّأُ بِماءِ البَحْرِ؟ فقال رسول الله ﷺ: " هُوَ الطَّهُورُ ماُؤهُ الحِلُّ مَيتَتُهُ" [رواه الخمسة، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح]

[الحل ميتته: أي يؤكل ما مات فيه من سمك ونحوه بدون ذبح شرعي].

الخمسة هم: أبو داود والترمذي والنَّسائي وابن ماجه وأحمد بن حنبل.

****

Rujukan halaman ini: الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي، ج 1، ص 30 (SanadKitab #6369, hlm. urut 28)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.