Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqh al-Manhaji · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 2, halaman 32

  1. الجزء الثاني
  2. الزكاة أحكامها الفقهية وأدلتها وأسرارها
  3. الأنصبة وشروطها وما يجب فيها
  4. أولا: نصاب النقدين (الذهب والفضة):
  5. النسبة الواجبة في زكاة النقدين:

في مال زكاة حتى يحول عليه الحول" أي حتى يمضي على تملكه عام قمري.

وحديث علي بن أبي طالب ﵁ عن النبي ﷺ الذي ذكرنا نصه عند الكلام عن نصاب النقدين.

فإن هبطت كمية المال عن الحد الأدنى من النصاب المعتبر، ولو خلال يوم أو ساعة واحدة من السنة، ثم ازداد المال وارتفع مرة أخرى إلى حد النصاب، ألغي التاريخ السابق لملكية النصاب، وسجل تاريخ جديد لحصوله وتجمعه، واستؤنفت الحول من حين يكمل النصاب. (١)

النسبة الواجبة في زكاة النقدين:

إذا ملك المكلف نصاب أحد النقدين أو ما يزيد عليه، ومر عليه عام قمري بشرطه السابق، وجب عليه أن يخرج من مجموع المال الذي حال عليه الحول في ملكه رُبْع عُشْره، أي نسبة اثنين ونصف في المائة منه.

دليل ذلك:

حديث علي ﵁ الذي مر ذكره.

ما جاء في كتاب أبي بكر ﵁ في الرقة ربع العشر. والرقة: الفضة.

Rujukan halaman ini: الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي، ج 2، ص 32 (SanadKitab #6369, hlm. urut 292)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.