Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqh al-Manhaji · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 2, halaman 35

  1. الجزء الثاني
  2. الزكاة أحكامها الفقهية وأدلتها وأسرارها
  3. الأنصبة وشروطها وما يجب فيها
  4. ثانيا: نصاب الأنعام ومقدار ما يجب فيها:

النصاب ... القدر الواجب

من ٥ ـ ٩ ... شاة واحدة

من ١٠ إلى ١٤ ... شاتان ... والشاة: واحد الغنم، على أن تكون جذعة ضأن، أي لها سنة. أو ثنية معز، أي لها سنتان.

من ١٥ إلى ١٩ ... ثلاث شياه

من ٢٠ إلى ٢٤ ... أربع شياه

من ٢٥ إلى ٣٥ ... بنت مَخاض (وهي من الإبل ما دخلت فيها سنتها الثانية

من ٣٦ إلى ٤٥ ... بنت لَبُون (وهي من الإبل ما دخلت في الثالثة من عمرها)

من ٤٦ إلى ٦٠ ... حقة (وهي من الإبل الناقة التي دخلت عامها الرابع)

من ٦١ إلى ٧٥ ... جذعة (وهي الناقة التي دخلت في الخامسة من العمر

من ٧٦ إلى ٩٠ ... بنتا لبون

من ٩١ إلى ١٢٠ ... حقتان

ثم إن زادت الإبل على ذلك: وجب في مقابل كل أربعين ابنه لبون، ومقابل كل خمسين حقة. فلو بلغت إبله مائه وسبعين وجب فيها بعد حَوَلان الحول ثلاث بنات لبون وحقه واحدة، لأن

Rujukan halaman ini: الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي، ج 2، ص 35 (SanadKitab #6369, hlm. urut 295)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.