Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqh al-Manhaji · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 2, halaman 40

  1. الجزء الثاني
  2. الزكاة أحكامها الفقهية وأدلتها وأسرارها
  3. الأنصبة وشروطها وما يجب فيها
  4. ثالثا: نصاب الزروع والثمار ومقدار ما يجب فيها:

وذلك بعد تصفيتها من نحو قشر وطين وتراب، وبعد أن يجف الثمر الجفاف المعتاد، فإذا بلغ الناتج خمسة أو ستة فما فوق تعلقت به الزكاة.

الدليل:

قوله ﷺ: " ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة "

رواه البخاري (١٣٤٠) ومسلم (٩٧٩) ولمسلم (٩٧٩): " ليس في حب ولا تمر صدقة حتى يبلغ خمسة أوسق " وفي رواية عنده (ثمر) ـ بالثاء المثلثة ـ بدل (تمر) بالتاء المثناه، وهي أشمل، إذ تشمل التمر والزبيب.

ما هو الوَسْق:

الوَسْق من المكاييل، وقد قدره رسول الله ﷺ بستين صاعاً من صيعان المدينة في عهده ﵊. جاء في الحديث السابق عند ابن حبان: والوسق ستون صاعاً. والصاع يساوي أربعة أمداد، أي أربع حفنات كبار. وقد قدرت دائرة المعارف الإسلامية في (المجلد ١٤/ ص ١٠٥) الصاع بثلاثة ألتار، فيكون الوسق على هذا مائة وثمانين لتراً، ويكون نصاب الزروع والثمار، تسعمائة لتر كيلاً.

القدر الواجب فيها:

كل زرع أو ثمر يُسقى بماء المطر أو بماء الأنهار، دون الحاجة إلى بذل كلفة أو نفقة من صاحب الزرع والثمر، أو يشرب بعروقه ـ كالأشجار البعلية ـ يجب فيه العشر إذا بلغ نصاباً، فيجب

Rujukan halaman ini: الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي، ج 2، ص 40 (SanadKitab #6369, hlm. urut 300)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.