Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqh al-Manhaji · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 2, halaman 80

  1. الجزء الثاني
  2. الصيام أحكامه الفقهية وأدلته وأسراره
  3. شروط وجوب الصوم وشروط صحته
  4. الأعذار المبيحة للإفطار

٣ـ الخلو عن الأعذار المانعة من الصوم، أو المبيحة للفطر:

أما الأعذار المانعة فهي:

أـ التلبس بالحيض، أو النفاس جزءاً من أجزاء النهار.

ب ـ الإغماء أو الجنون المطبق بياض اليوم كله، فإن أفاق ولو لحظة من النهار سقط العذر، ووجب إمساك بقية اليوم.

وأما الأعذار المبيحة للإفطار فهي:

١ـ المرض الذي يسبب لصاحبه ضرراَ شديداً، أو ألماً أو انزعاجاً شديدين. أما إن اشتد المرض أو الألم بحيث خشي معه على نفسه الهلاك وجب الفطر عندئذ.

٢ـ السفر الطويل الذي لا يقل عن ٨٣ كم بشرط أن يكون سفراً مباحاً، وبشرط أن يستغرق السفر سائر اليوم.

أما إن أصبح صائماً وهو مقيم، ثم أحدث سفراً أثناء النهار لم يجز الإفطار.

ودليل هذين العذرين قوله تعالى: ﴿وَمَن كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ البقرة: ١٨٥.

٣ـ العجز عن الصيام: فلا يجب الصوم على من لا يطيقه لكبر، أو مرض لا يرجى برؤه، لأن الصوم إنما يجب على من يقدر عليه.

ودليل ذلك قوله تعالى ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ﴾ البقرة: ١٨٤.

وقرئ: " يطيقونه " أي يكلفونه فلا يطيقونه.

قال ابن عباس ﵁: هو الشيخ الكبير والمرأة

Rujukan halaman ini: الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي، ج 2، ص 80 (SanadKitab #6369, hlm. urut 339)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.