Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqh al-Manhaji · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 2, halaman 86

  1. الجزء الثاني
  2. الصيام أحكامه الفقهية وأدلته وأسراره
  3. أركان الصوم
  4. ثانيا ـ الإمساك عن المفطرات:

٥ـ الاستمناء:

وهو استخراج المني بمباشرة تقبيل ونحوه، أو بواسطة اليد، فإن تعمد ذلك الصائم أفطر. أما إن غلب على أمره فلا يفطر.

هذا وتكره القبلة في رمضان كراهة تحريم لمن حركت شهوته، رجلا كان أو امرأة، لأن في ذلك تعريضاَ لإفساد الصوم.

أما من لم تحرك شهوته، فالأولى له تركها حسماً للباب.

روى مسلم (١١٠٦) عن عائشة ﵄ قالت: " كان رسول الله ﷺ يقبلني وهو صائم. وأيكم يملك إربه كما كان رسول الله ﷺ يملك إربه ".

قال العلماء: ومعنى كلام عائشة ﵄: أنه ينبغي لكم الاحتراز عن القبلة، ولا تتوهموا من أنفسكم أنكم مثل النبي ﷺ في استباحتها، لأنه يملك نفسه، ويأمن الوقوع في قبلة يتولد منها إنزال أو شهوة، أو هيجان نفس ونحو ذلك، وأنتم لا تأمنون ذلك.

٦ـ الحيض والنفاس:

فإن كلا منهما عذر يمنع من صحة الصوم، فإذا طرأ على المرأة الصائمة حيض أو نفاس في جزء من النهار بطل صيامها، ووجب عليها قضاء ذلك اليوم. روى البخاري (٢٩٨) ومسلم (٨٠) عن أبي سعيد ﵁ أن رسول الله ﷺ قال في المرأة، وقد سئل عن نقصان دينها: " أليس إذا حاضت لم تصل، ولم تصم؟ ".

٧ـ الجنون والردة:

وكلاهما مانع من صحة الصوم، لخروج من قام به ذلك عن أهليه العبادة.

Rujukan halaman ini: الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي، ج 2، ص 86 (SanadKitab #6369, hlm. urut 345)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.