Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqh al-Manhaji · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 3, halaman 10

  1. الجزء الثالث
  2. الأيمان والنذور
  3. الأيمان
  4. تعريف الأيمان:

وذلك كقول الرجل: لا والله، وبلى والله.

فلا يُعد هذا يميناً منعقدة شرعاً.

قال الله تعالى: [لاَ يُؤَاخِذُكُمُ اللهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الأَيْمَانَ] (المائدة: ٨٩). [ومعنى عقدتم: قصدتم].

قالت عائشة ﵂: نزلت في قوله: (لا والله، وبلى والله). رواه البخاري في [الأيمان والنذور ـ باب ـ لا يؤاخذكم الله .. ، رقم: ٦٢٨٦]. وروى أبو داود في [الأيمان والنذور ـ باب ـ لغو اليمين، رقم: ٣٢٥٤]، قال: قالت عائشة ﵂: إن رسول الله ﷺ قال: " هو كلامُ الرجل في بيته: كلا والله، وبلى والله" [الحديث صححه ابن حبان. انظر: موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان رقم ١١٨٧].

وخرج بقيد ـ غير ثابت المضمون ـ توثيق كلامٍ ثابت المضمون، لا محالة، كقول القائل: والله لأموتنَّ، أو والله إن الشمس طالعة، وهي طالعة فعلاً.

فهذه ليست يميناً شرعية، لتحققها في نفسها، ولأنه لا يتصور فيها الحِنْث: أي عدم الوفاء باليمين.

وتكون اليمين على الماضي، كقول القائل: والله ما فعلت كذا، أو والله لقد فعلته.

ويستدل لذلك بقول الله ﷿:

Rujukan halaman ini: الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي، ج 3، ص 10 (SanadKitab #6369, hlm. urut 451)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.