Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqh al-Manhaji · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 3, halaman 13

  1. الجزء الثالث
  2. الأيمان والنذور
  3. الأيمان
  4. شروط انعقاد اليمين:
  5. ٣ - أن يكون القسم بواحد مما يلي:
  6. ج) صفة من صفاته تعالى:

القلمُ عن ثلاثة: عن النائمِ حتى يستيقظ، وعن الصبيِّ حتى يحتلمَ، وعن المجنون حتى يعقل ".

[يحتلم: يبلغ].

٢ - أن لا يكون اليمين لغواً:

وذلك كقولهم: بلى والله، ولا والله، ونحو ذلك مما يدرج على ألسنة الناس، بغير قصد، ويشيع في العُرْف ذلك.

وقد سبق دليل من الكتاب والسنّة عند الكلام عن تعريف اليمين اصطلاحاً.

٣ - أن يكون القَسَم بواحد مما يلي:

أ) ذات الله ﷿:

كقول الشخص: أقسم بذات الله تعالى، أو أقسم بالله ﷿.

ب) أحد أسمائه تعالى الخاصة به:

كقول القائل: أقسم بربّ العالمين، أو بمالك يوم الدين، أو أقسم بالرحمن.

ج) صفة من صفاته تعالى:

وذلك مثل قول الإنسان: أقسم بعزة الله، أو بعلمه، أو بإرادته، أو بقدرته.

والأصل في كل ما ذكر ما جاء في السنة الصحيحة على لسان رسول الله ﷺ.

روى البخاري [في الأيمان والنذور ـ باب ـ لا تحلفوا بآبائكم، رقم: ٦٢٧٠] ومسلم [في الأيمان ـ باب ـ النهي عن الحلف بغير الله تعالى، رقم: ١٦٤٦] عن عبدالله بن عمر ﵁، أن رسول الله ﷺ أدرك عمر بن الخطاب، وهو يسير في ركب، يحلف بأبيه، فقال " ألا إنَّ اللهَ

Rujukan halaman ini: الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي، ج 3، ص 13 (SanadKitab #6369, hlm. urut 454)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.