Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqh al-Manhaji · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 3, halaman 21

  1. الجزء الثالث
  2. الأيمان والنذور
  3. النذور
  4. أدلة تشريع النذر:

النُّذُور

تعريف النذور:

النذور: جمع نذر، والنذر في اللغة: الوعد بخير أو شر.

وشرعاً: الوعد بخير خاصة.

والنذر في اصطلاح الفقهاء: التزام قُرْبة غير واجبة في الشرع، مطلقاً، أو معلقاً على شيء.

أدلة تشريع النذر:

يدلّ على مشروعية النذر، ولزوم الوفاء به:

القرآن والسُنّة.

أما القرآن، فقول الله ﷿ في صفات الأبرار: [يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْماً كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيراً] (الدهر: ٧).

وقوله ﵎: [وليوفوا نذورهم] (الحج: ٢٩).

وأما السُنّة فقوله ﷺ، فيما رواه البخاري في [الأيمان والنذور ـ باب ـ النذر في الطاعة، رقم: ٦٣١٨] عن عائشة ﵂، عن النبي ﷺ: " من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يَعْصِيه".

وقوله ﷺ في الذين لا يوفّون بنذورهم: " إن بعدَكم قوماً يخونون ولا

Rujukan halaman ini: الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي، ج 3، ص 21 (SanadKitab #6369, hlm. urut 462)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.