Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqh al-Manhaji · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 3, halaman 43

  1. الجزء الثالث
  2. الصيد والذبائح
  3. الذبائح
  4. شروط صحة الذبح:
  5. أ) الشروط المتعلقة بالذابح:

النحر والذبائح] عن ابن عباس ﵄.

إلا أن المسنون نحر الإبل، وذبح سائر الحيوانات الأخرى: كالبقر والغنم، وغيرهما.

٢ - وأما العقر: ـ وهو ما يسمى بذكاة الضرورة ـ فهو جرح الحيوان، أي جرح مُزهِق للروح، في أيّ جهة من جسمه.

والعقر: تذكية الحيوان المأكول إذا ندّ، ولم يتمكن صاحبه من القدرة عليه، كما أنه تذكية الحيوان الذي يُراد اصطياده، كما أوضحنا ذلك فيما مضى.

ودليل ذلك: قول النبي ﷺ في بعير ندّ، فضربه رجل بسهم فحبسه: " إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش، فإذا غلبكم منها شيء فاصنعوا به هكذا". رواه البخاري في [الذبائح والصيد ـ باب ـ ما ندّ من البهائم فهو بمنزلة الوحش، رقم: ٥١٩٠] ومسلم في [الأضاحي ـ باب ـ جواز الذبح بكل ما أنهر الدم، رقم: ١٩٦٨] عن رافع بن خديج ﵁.

شروط صحة الذبح:

ونقصد بهذه الشروط: الأمور التي لابدّ من توفرها، ليسمى الذبح تذكية، وليكون الحيوان المذبوح مذكَّى.

وهذه الأمور بجملتها تنقسم إلى ثلاثة أقسام:

أ- شروط تتعلق بالذابح.

ب- شروط تتعلق بالمذبوح.

ج- شروط تتعلق بآلة الذبح.

أ) الشروط المتعلقة بالذابح:

والشروط التي تتعلق بالذابح نلخصها فيما يلي:

Rujukan halaman ini: الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي، ج 3، ص 43 (SanadKitab #6369, hlm. urut 483)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.