Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqh al-Manhaji · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 3, halaman 49

  1. الجزء الثالث
  2. الصيد والذبائح
  3. ملاحظات

وما قطع من دابّة حال حياتها، فهو نجس، لنجاسة ميتتها.

ودليل ذلك ما رواه الحاكم وصحّحه، عن أبي سعيد الخدري ﵁، أن رسول الله ﷺ سئل عن جِباب أسنمة الإبل، وأَلْيَات الغنم، فقال: " ما قطع من حيّ فهو ميت" [المستدرك: كتاب الذبائح ـ باب ـ ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت: ٤/ ٢٣٩].

جباب: مصدر جَبَّ يُجبّ، إذا قطع.

وروى أبو داود في [الصيد ـ باب ـ في صيد قطع منه قطعة، رقم: ٢٨٥٨] والترمذي في [الصيد ـ باب ـ ما قطع من الحي فهو ميت، رقم: ١٤٨٠] واللفظ له وحسّنه، عن أبي واقد الليثي ﵁ قال: قدم النبي ﷺ المدينة، وهم يجبّون أسنمة الإِبل، ويقطعون أليات الغنم، فقال: " ما قُطع من البهيمة وهي حيَّةٌ، فهي ميتة" ورواه الحاكم وصحّحه [٤/ ٢٣٩].

ما يستثنى من ذلك:

إلا أنه استثنى من حكم ما ذُكر سابقاً الأصواف، والأشعار والأوبار ضمن الشروط التالية:

الشرط الأول: أن تكون من حيوان مأكول اللحم شرعاً.

الشرط الثاني: أن تقص منه حال حياته، أو بعد ذبحه ذبحاً شرعياً.

الشرط الثالث: أن لا تنفصل من الحيوان الحيّ على العضو انفصل منه.

أما شعر الحيوان الميت غير الآدمي فهو نجس، ولا يطهر، لأنه لا يُدبغ. والأصل في طهارة ما ذكر قول الله ﷿: [وَاللهُ جَعَلَ لَكُم مِّن بُيُوتِكُمْ سَكَناً وَجَعَلَ لَكُم مِّن جُلُودِ الأَنْعَامِ بُيُوتاً تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثاً وَمَتَاعاً إِلَى حِينٍ] (النحل: ٨٠).

Rujukan halaman ini: الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي، ج 3، ص 49 (SanadKitab #6369, hlm. urut 489)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.