Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqh al-Manhaji · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 3, halaman 51

  1. الجزء الثالث
  2. الصيد والذبائح
  3. ملاحظات
  4. خاتمة في بعض سنن الذبح:
  5. ٣ - أن يحد الذابح شفرته

الأحجار التي كانوا يذبحون عليها لآلهتهم.

ما يستثنى من الميتة والدم:

لقد استثنى من ميتة الحيوان: السمك والجراد.

واستثنى من الدم: الكبد والطحال.

ودليل ذلك ما رواه أحمد [٢/ ٢٧] وغيره عن ابن عمر ﵄، قال: قال رسول الله ﷺ: " أحلت لنا ميتتان، ودمان، فأما الميتتان: فالحوت والجراد، وأما الدمان: فالكبد والطحال".

خاتمة في بعض سُنن الذبح:

تسنّ عند الذبح مراعاة الأمور التالية:

١ - ذكر اسم الله ﷿ عند الذبح؛ بأن يقول الذابح: باسم الله.

ودليل ذلك قول الله ﵎: [فَكُلُواْ مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ] (الأنعام: ١١٨).

وقول النبي ﷺ في الحديث السابق: " ما أنهر الدم، وذُكر اسم الله عليه فكلوا".

كما تسنّ التسمية عند إرسال السهم، أو بعث الجارحة إلى الصيد. فلو لم يذكر الذابح اسم الله ﷿ عند الذبح، وكانت سائر شروط التذكية متوفرة، لم يضرّ ذلك شيئاً، لأن التسمية في الآية والحديث محمولة على الندب عند الشافعية.

٢ - قطع الوَدجَيْن عند الذبح: والودجان عرقان في صفحتَيْ العنق، محيطان بالحلقوم، يسمى كل منهما بالوريد، لأن ذلك أدعى لزهوق الروح.

٣ - أن يحد الذابح شفرته: لقول النبي ﷺ: " إن الله كتب الإحسانَ على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القِتلةَ، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبِحَ، وليحدَّ أحدُكم شفرتَه، فليُرحْ ذبيحته" رواه مسلم في [الصيد والذبائح ـ باب ـ

Rujukan halaman ini: الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي، ج 3، ص 51 (SanadKitab #6369, hlm. urut 491)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.