Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqh al-Manhaji · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 3, halaman 55

  1. الجزء الثالث
  2. العقيقة
  3. حكم العقيقة:

العَقيقَة

تعريف العقيقة:

العقيقة في اللغة: مشتقة من العَقِّ، وهو القطع، وتطلق في الأصل على الشعر الذي يكون على رأس المولود حين ولادته، سمي بذلك، لأنه يُحلق ويقطع.

والعقيقة شرعاً: ما يذبح للمولود عند حلق شعره، وسميت هذه الذبيحة بهذا الاسم، لأنها تقطع مذابحها وتشق، حين الحلق. ويستحبّ تسمية العقيقة نسيكة، أو ذبيحة.

ودليل ذلك ما رواه أبو داود في [الأضاحي، ـ باب ـ في العقيقة، رقم: ٢٨٤٢] أنه سئل رسول الله ﷺ عن العقيقة، فقال: " لا يحب الله العقوق" فكأنه كره الاسم، وقال: " من وُلد له ولد، فأحبَّ أن يَنسُك عنه فليَنْسُك".

حكم العقيقة:

العقيقة سُنّة مؤكدة، يطالب وليّ المولود الذي ينفق عليه.

ودليل استحبابها فعل الرسول ﷺ لها، وفعل الصحابة ﵃.

عن سليمان بن عامر الضَّبِّي ﵁ قال: سمعت رسول الله ﷺ، يقول: " مع الغلام عقيقته، فأهريقوا عنه دماً، وأميطوا عنه الأذى". [أي أزيلوا عنه القذارة والنجاسة].

Rujukan halaman ini: الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي، ج 3، ص 55 (SanadKitab #6369, hlm. urut 494)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.