Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqh al-Manhaji · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 3, halaman 58

  1. الجزء الثالث
  2. العقيقة
  3. شروط العقيقة:

بشاة، رقم: ١٥١٩] عن علي ﵁، قال: (عق رسول الله ﷺ عن الحسن بشاة).

ولكن الأفضل أن يذبح الوليّ عن الصبي شاتين، وعن البنت شاة.

ودليل ذلك ما رواه الترمذي في [الأضاحي ـ باب ـ ما جاء في العقيقة، رقم: ١٥١٣] وغيره عن عائشة ﵂، أن رسول الله ﷺ: (أمرهم: عن الغلام شاتان متكافئتان، وعن الجارية شاة).

[الغلام: الذكر.

الجارية: الأنثى.

متكافئتان: متساويتان].

تعدد العقيقة بتعدّد الأولاد:

هذا ولا يكفي في تحصيل سنة العقيقة أن يذبح شاة واحدة عن أكثر من مولود واحد.

بل السنة تعدادها بتعدد الأولاد، فللولد شاة وللولدين شاتان، وللثلاثة ثلاث شياه، وهكذا.

فلو ولد له توأمان كان عليه عقيقتان، ولا يكفي واحدة عنهما.

روي أبو داود في [الأضاحي ـ باب ـ في العقيقة، رقم: ٢٨٤١] عن ابن عباس ﵄ (أن رسول الله ﷺ عق عن الحسن والحسين كبشاً كبشاً).

وعند الحاكم في المستدرك [كتاب الذبائح ـ باب ـ عقّ النبي ﷺ عن الحسن والحسين، ٤/ ٢٣٧] أن النبي ﷺ عَقَّ عن الحسن والحسين عن كل واحد منهما، كبشين اثنين مثلين متكافئين.

شروط العقيقة:

ويشترط في العقيقة حتى تكون مجزئة، ما يشترط في الأضحية: من

Rujukan halaman ini: الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي، ج 3، ص 58 (SanadKitab #6369, hlm. urut 497)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.