Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqh al-Manhaji · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 1, halaman 7

  1. الجزء الأول
  2. مدخل في التعريف بعلم الفقه، ومصادره، وبعض مصطلحاته
  3. معنى الفقه:

مدخل

في التعريف بعلم الفقه، ومصادره، وبعض مصطلحاته

معنى الفقه:

إن للفقه معنيين: أحدهما لغوي، والثاني اصطلاحي.

أما المعنى اللغوي: فالفقه معناه: الفهم. يقال: فقه يفقه: أي فهم يفهم.

قال تعالى: ﴿فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا﴾ [النساء: ٧٨]. أي لا يفهمون. وقال تعالى: ﴿ولكن لا تفقهون تسبيحهم﴾ [الإسراء: ٤٤]. أي لا تفهمون تسبيحهم.

وقال رسول الله ﷺ: " إن طولَ صّلاةِ الرَّجُلِ وقِصَرَ خُطْبَتِهِ مَئِنَّةٌٌ مِنْ فٍقْهِهِ" (رواه مسلم: ٨٦٩). أي علامة فهمه.

وأما المعنى الاصطلاحي؛ فالفقه يطلق على أمرين:

الأول: معرفة الأحكام الشرعية المتعلقة بأعمال المكلفين وأقوالهم، والمكتسبة من أدلتها التفصيلية: وهي نصوص من القرآن والسنة وما يتفرع عنهما من إجماع واجتهاد.

وذلك مثل معرفتنا أن النية في الوضوء واجبة أخذاً من قوله ﷺ: " إنَّما الأعْمالُ بِالنيَّات " (رواه البخاري: ١، ومسلم: ١٩٠٧).

Rujukan halaman ini: الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي، ج 1، ص 7 (SanadKitab #6369, hlm. urut 5)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.