Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqh al-Manhaji · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 3, halaman 73

  1. الجزء الثالث
  2. الأطعمة والأشربة
  3. ما يحل من الأطعمة وما يحرم
  4. خاتمة في بعض ما يحل وما يحرم:

والخُفَّاش، ويقال له الوطواط: وهو طائر صغير، لا ريش له، يشبه الفأرة، يطير بين المغرب والعشاء.

ج- كل متنجس لا يمكن تطهيره: وهو كل مائع وقعت فيه نجاسة: كخل، وزيت، ودبس، وغيرها.

د- ما يضرّ البدن: كالأحجار، والتراب، والزجاج، والسم، والأفيون وغيرها.

٢ - ما يحلّ:

ا- ويحلّ: النعامة، والبط، والإوَز، والدجاج، وغراب الزرع، والقطا، والحجل، والحمام ـ وهو كل ما عَبَّ وهَدَر ـ وما على شكل عصفور، وإن اختلف لونه ونوعه: كعندليب، وزرزور، وبلبل، وغيرها.

[معنى عَبَّ: شرب الماء من غير تنفس، بأن شرب جرعة بعد جرعة من غير مص.

وهدر: رجع الصوت].

ب- كل طاهر لا ضرر فيه، ولا هو مما تعافه الأنفس، وتستقذره: كالزهور، والثمار، والحبوب، والبيض، والجبن، وغيرها. أما ما تعافه الأنفس، وتستقذره فحرام، كالمخاط، والمِني وغيرهما.

ج- ألبان الحيوانات المأكولة اللحم، أما ألبان غير مأكول اللحم فحرام، إلا لبن الإنسان فطاهر، ويحلّ أكله، وشربه,

والله تعالى أعلم.

Rujukan halaman ini: الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي، ج 3، ص 73 (SanadKitab #6369, hlm. urut 510)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.