Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqh al-Manhaji · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 3, halaman 86

  1. الجزء الثالث
  2. الأطعمة والأشربة
  3. المخدرات المختلفة
  4. حالات استثنائية:
  5. الحالة الثالثة: العمليات الجراحية:

قلت إنا نستشفي به للمريض؟ قال: " إن ذلك ليس بشفاء، ولكنه داء".

وأخرجه أيضاً أحمد في مسنده: [٤/ ٣١١، ٥/ ٢٩٣].

وروى البخاري تعليقاً عن ابن مسعود ﵁ قال: (إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرّم عليكم). [الأشربة ـ باب ـ شراب الحلوى والعسل].

الحالة الثالثة: العمليات الجراحية:

اضطر الطبيب إلى الاستعانة بمخدر من أجل إجراء عملية جراحية، ونحوها للمريض، بمعنى أن المريض لا يكاد يتحمّل ألم الجراحة بدون مخدر: (والآلام الشديدة تنزل منزلة الضرورة) فلا مانع في مثل هذه الحالة من الاستعانة بالمخدر سواء كان على كيفية حقنة، أو شرب، أو ابتلاع.

والله تعالى أعلم.

Rujukan halaman ini: الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي، ج 3، ص 86 (SanadKitab #6369, hlm. urut 523)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.