Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqh al-Manhaji · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 3, halaman 105

  1. الجزء الثالث
  2. اللباس والزينة
  3. الأصل في أحكام اللباس والزينة الحل:
  4. ما استثنى من عموم الحل:
  5. ٧ - تحريم التصوير

ولكن عليه أن يتكلف إزالة ذلك عن نفسه. وإن كان بقصد، وتكلّف، فهو المحرّم المذموم.

المترجلات: النساء المتكلفات التشبّه بالرجال].

٧ - تحريم التصوير

تصوير الإنسان والحيوان، وكلّ ما فيه روح حرام، وهو من كبائر الإثم، لأنه متوعَّد عليه بوعيد شديد في صريح السنّة الشريفة.

لا فرق في هذا التحريم بين ما إذا كان هذا التصوير على ما يمتهن ويُهان أو على ما يعظم ويكرم.

ولا فرق بين ما كان منه على بساط، أو ثوب، أو درهم، أو دينار، أو ورق، أو إناء، أو حائط، أو على غير ذلك.

ولا فرق بين ما له ظل وما لا ظل له. فتصوير كل ما فيه روح حرام، كيفما كان، وعلى أي شيء كان.

ويستوي في الحرمة المصوِّر، ومن تقدم إلى المصوِّر ليصوره، لأنه معاون له على المعصية، وإن كان عذاب المصور أكبر، وإثمه أعظم.

أما تصوير ما لا روح فيه، كالشجر، والنبات، والجماد، فليس بحرام، ولا إثم في فعله.

هذا حكم نفس التصوير.

وأما اتخاذ ما فيه صورة حيوان، أو إنسان واقتناؤه، فنقول: إن كانت هذه الصور معلَّقة على حائط، أو منقوشة في ثوب مما لا يعدّ ممتهناً، فاتخاذها حرام، ولا يجوز إبقاؤها، بل يجب نزعها، وإزالتها من مكانها.

وإن كانت في بساط يداس، أو وسادة ومخدّة يُتّكأ ويُجلس عليهما، ونحوهما مما يُمتهن، فليس بحرام.

Rujukan halaman ini: الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي، ج 3، ص 105 (SanadKitab #6369, hlm. urut 541)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.