Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqh al-Manhaji · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 4, halaman 11

  1. الجزء الرابع
  2. أولا: النكاح وما يتعلق به وما يشبهه
  3. النكاح: تعريفه، مشروعيته، وحكمته والترغيب به

النكاح

تعريف النكاح:

النكاح لغة: الضم والجمع. يقال: تناكحت الأشجار، إذا تمايلت وانضم بعضها إلى بعض.

والنكاح شرعاً: عقد يتضمن إباحة استمتاع كل من الزوجين بالآخر على الوجه المشروع.

وسُمي بذلك لأنه يجمع بين شخصين، ويضمّ أحدهما إلى الآخر.

والعرب تستعمل لفظ النكاح بمعنى العقد، وبمعنى الوطء والاستمتاع.

لكن النكاح حقيقة يطلق علي العقد، ويستعمل مجازاً في الوطء.

وعامة استعمال القرآن للفظ النكاح إنما هو في العقد، لا في الوطء.

ومنه قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا .. ﴾ (الأحزاب: ٤٩).

ومعنى ﴿نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ﴾ عقدتم عليهن. بدليل قوله: ﴿ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ﴾ فمعناه: طلقتموهن قبل المسيس وهو الوطء والدخول.

Rujukan halaman ini: الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي، ج 4، ص 11 (SanadKitab #6369, hlm. urut 569)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.