Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqh al-Manhaji · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 4, halaman 17

  1. الجزء الرابع
  2. أولا: النكاح وما يتعلق به وما يشبهه
  3. حكم النكاح شرعا

حُكم النِكَاحِ شَرْعُا

للنكاح أحكام متعددة، وليس حكماً واحداً، وذلك تبعاً للحالة التي يكون عليها الشخص، وإليك بيان ذلك:

١ـ مستحب:

وذلك إذا كان الشخص محتاجاً إلى الزواج: بمعنى أن نفسه تتوق إليه، وترغب فيه، وكان يملك مؤنته ونفقته، من مهر، ونفقة معيشة له ولزوجته، وهو في نفس الوقت لا يخشى على نفسه الوقوع في الفاحشة إن لم يتزوج.

ففي هذه الحالة يكون النكاح مستحبّاً، لما فيه من بقاء النَسْل وحفظ النسب، والاستعانة على قضاء المصالح.

ويستدل لذلك بحديث البخاري ومسلم: عن عبدالله بن مسعود ﵁ قال: كنا مع النبي ﷺ شباباً لا نجد شيئاً، فقال لنا رسول الله ﷺ: " يا معشر الشباب مَن استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغضّ للبصر وأحصن لفرج، ومَن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وِجاء " (١).

والزواج في هذه الحالة أفضل من التفرغ للعبادة، والانقطاع لها.

وعلى هذا يحمل توجيه الرسول ﷺ لأولئك النفر من أصحابه الذين تعاهدوا على الانقطاع للعبادة، وترك الزواج.

روى مسلم (في النكاح، باب: استحباب لمن تاقت نفسه إليه ... ، رقم ١٤٠١) وغيره عن أنس ﵁: أن نفراً من أصحاب النبي ﷺ سألوا أزواج النبي ﷺ عن عمله في السرّ، فقال بعضهم: لا أتزوج النساء، وقال بعضهم: لا آكل اللحم، وقال بعضهم: لا أنام على فراش، فحمد الله وأثنى عليه، فقال: " ما بالُ أقوامٍ قالوا: كذا وكذا،

Rujukan halaman ini: الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي، ج 4، ص 17 (SanadKitab #6369, hlm. urut 575)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.