Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqh al-Manhaji · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 4, halaman 22

  1. الجزء الرابع
  2. أولا: النكاح وما يتعلق به وما يشبهه
  3. مكانة الأسرة في الإسلام ورعايته لها

وقال رسول الله ﷺ: " ولهنَّ عليكم رزقُهنَّ وكسوتُهُنَّ بالمعروفِ ".

رواه مسلم (كتاب الحج، باب حجّه النبي ﷺ رقم: ١٢١٨) في حديث طويل.

٣ـ المعاشرة بالمعروف: قال الله تعالى: ﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوف ِ﴾ (النساء: ١٩)

كما أوجب الإسلام على الزوجة لزوجها:

١ـ الطاعة في غير معصية: قال تعالى: ﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء﴾ (النساء: ٣٤).

والقوامة إنما هي: القيادة، وحقّ الطاعة.

٢ـ أن لا تُدخل بيته أحداً بغير إذنه ورضاه: قال رسول الله ﷺ: " ولكم عليهنّ أن لا يوطئن فُرُشكم أحداً تكرهونه " رواه مسلم (١٢١٨) من حديث طويل.

قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: لا يأذنَّ لأحد تكرهونه في دخول بيوتكم، والجلوس في منازلكم.

٣ـ أن تحفظ شرفه، وتصون عرضه، وتحافظ على ماله: قال رسول الله ﷺ: " ألا أدُلكم على خير ما يّكْنِزُ الرَّجُُلُ؟ المرأةُ الصالحةُ، التي إذا نظر إليها سرَّتْه، وإذا أمرها أطاعته، وإذا غاب عنها حفظْته في نفسها ومَالِهِ ". رواه أبو داود (الزكاة، باب: في حقوق المال، رقم: ١٦٦٤) وصححه الحاكم في مستدركه.

ج ـ تشريع حقوق الأولاد والوالدين:

فقد أوجب الإسلام على الآباء لأولادهم:

١ - النفقة: قال الله تعالى: ﴿فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾ (الطلاق: ٦)

Rujukan halaman ini: الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي، ج 4، ص 22 (SanadKitab #6369, hlm. urut 580)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.