Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqh al-Manhaji · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 4, halaman 60

  1. الجزء الرابع
  2. أولا: النكاح وما يتعلق به وما يشبهه
  3. أركان عقد النكاح والتعريف بكل ركن، وبيان شروطه

" لا يُنكَح المحرم، ولا يُنكَح، ولا يَخْطب " أي لا يتزوج المحرم، ومثله المحرَمَة، ولا يزوّجه غيره امرأة محرمة، أو غير محرمة، سواء كان بولاية، أو وكالة، ولا يطلب امرأة للتزويج.

الركن الرابع: الزوج:

ويشترط فيه الشروط التالية:

١ـ أن يكون ممّن يحل للزوجة التزوّج به، وذلك بأن لا يكون من المحرمين عليها.

٢ـ أن يكون الزوج معيناً، فلو قال الوليّ: زوّجت ابنتي إلى أحدكما، لم يصحّ الزواج، لعدم تعيين الزوج.

٣ـ أن يكون الزوج حلالاً، أي ليس محرماً بحج أو عمرة، للحديث السابق " لا يَنْكِح المحرم، ولا يُنكَح، ولا يخطب ".

الركن الرابع: الوالي:

معنى الولاية:

الولاية في اللغة: تأتي بمعنى المحبة والنصرة. وعليه قوله تعالى:

﴿وَمَن يَتَوَلَّ اللهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُواْ فَإِنَّ حِزْبَ اللهِ هُمُ الْغَالِبُونَ﴾ [المائدة: ٥٦].

والولاية في الشرع: هي تنفيذ القول على الغير، والإشراف على شؤونه.

والمراد بالغير: القاصر والمجنون، والبالغة في ولاية الاختبار.

ويعرّفها بعضهم: بأنها تنفيذ القول على الغير، شاء أو أبى، فتشمل على هذا ولاية الإجبار.

ويسمى مَن أعطته الشريعة حق الولاية: ولياً.

قال الله تعالى: ﴿فَإن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهاً أَوْ ضَعِيفاً أَوْ لاَ

Rujukan halaman ini: الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي، ج 4، ص 60 (SanadKitab #6369, hlm. urut 618)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.