Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqh al-Manhaji · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 4, halaman 70

  1. الجزء الرابع
  2. أولا: النكاح وما يتعلق به وما يشبهه
  3. أركان عقد النكاح والتعريف بكل ركن، وبيان شروطه

كفء، لأن التوكل عند الإطلاق يحمل على الكفء.

أما غير المجبر من الأولياء ـ وهو غير الأب والجد أبي الأب ـ فلا يجوز له التوكيل في التزويج إلا بإذن المرأة، لأنه لا يملك تزويجها بغير إذنها، فأولى أن لا يملك أن يوكل من يزوّجها بغير إذنها.

الركن الخامس: الشاهدان:

تمهيد:

إن عقد الزواج، وإن كان كغيره من العقود التي يشترط فيها الرضا والإيجاب والقبول، لكن الإسلام أحاط هذا العقد بهالة من التعظيم والتفخيم، وطبعه بطابع ديني، وصبغه صبغة تعبدية، فجعل الإقدام عليه طاعة لله ﷿، وقربة من القربات التي يثاب عليها.

ولما كان لعقد النكاح نتائج خطيرة تترتب عليه ـ من حل المعاشرة بين الزوجين، ووجوب المهر والنفقة، وثبوت نسب الأولاد، واستحقاق الإرث، ووجوب المتابعة، ولزوم الطاعة، وكانت هذه النتائج عرضة للجحود والكنود من كل من الزوجين ـ احتاط الدين لها، وأوجب حضور شاهدين ـ على الأقل ـ يشهدان عقد الزواج، وشرط فيهما شروطاً تجعلهما مكان الثقة والاطمئنان لإثبات تلك النتائج، إذا ما دعت الحاجة إلى شهادتهما، فيما إذا دبّ شقاق بين الزوجين، أو تنكر منهما أحد لحقوق هذا العقد ونتائجه.

دليل وجوب الشاهدين في عقد النكاح:

والدليل على وجوب شاهدين في عقد النكاح قوله ﷺ: " لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، وما كان غير ذلك فهو باطل ".

رواه ابن حبان في صحيحه. انظر موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان (النكاح، باب: ما جاء في الولي والشهود، رقم: ١٢٤٧).

شروط الشاهدين:

يشترط في الشاهدين الشروط التالية:

Rujukan halaman ini: الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي، ج 4، ص 70 (SanadKitab #6369, hlm. urut 628)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.