Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqh al-Manhaji · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 4, halaman 75

  1. الجزء الرابع
  2. أولا: النكاح وما يتعلق به وما يشبهه
  3. الصداق أحكامه ـ المغالاة في المهور

الصَّدَاق

أحكامه ـ المغالاة في المهور

تعريف الصداق:

الصداق هو المال الذي وجب على الزوج دفعه لزوجته بسبب عقد النكاح.

وسمي صداقاً، لإشعاره بصدق رغبة باذله في النكاح.

أحكام الصداق:

للصداق عدة أحكام نذكرها فيما يلي:

أـ حكمه:

الصداق واجب على الزوج بمجرد تمام عقد الزواج، سواء سمي في العقد بمقدار معين من المال: كألف ليرة سورية مثلاُ، أو لم يسمِّ، حتى لو اتفق على نفيه، أو عدم تسميته، فالاتفاق باطل، والمهر لازم.

ب ـ دليل وجوبه:

ودليل وجوب الصداق القرآن، والسنّة، والإجماع.

أما القرآن: فقوله تعالى: ﴿وَآتُواْ النَّسَاء صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً﴾ [النساء: ٤] أي عطية، والمخاطب بذلك هم الأزواج. وقوله ﷿: ﴿فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً﴾ [النساء: ٢٤] أي مهورهن. وقال تعالى: ﴿لاَّ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ النِّسَاء مَا لَمْ تَمَسُّوهُنُّ أَوْ تَفْرِضُواْ لَهُنَّ فَرِيضَةً﴾ [البقرة: ٢٣٦] أي تعينوا لهن مهراً.

Rujukan halaman ini: الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي، ج 4، ص 75 (SanadKitab #6369, hlm. urut 633)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.