Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqh al-Manhaji · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 4, halaman 84

  1. الجزء الرابع
  2. أولا: النكاح وما يتعلق به وما يشبهه
  3. الصداق أحكامه ـ المغالاة في المهور

فاسد، سواء كان له، أو لها. لقوله ﷺ: " كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل.

رواه البخاري (المساجد، باب: ذكر البيع والشراء على المنبر في المسجد، رقم: ٤٤٤).

ويفسد المهر أيضاً تبعاً لفساد الشرط، لأن الرضا بالمهر قد علِّق على شرط، فلما فسد الشرط فسد المهر، لانتقاء الرضا بالمهر بغير ما شُرط فيه.

القسم الثالث: أن يكون الشرط مخلاً بمقصود النكاح الأصلي، وهو الوطء: كأن شرطت عليه في العقد أن لا يطأها، أو أن يطلقها بعد النكاح.

فالنكاح باطل، لأن هذا الشرط ينافي مقصود النكاح، فيبطله.

Rujukan halaman ini: الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي، ج 4، ص 84 (SanadKitab #6369, hlm. urut 642)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.