Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqh al-Manhaji · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 4, halaman 93

  1. الجزء الرابع
  2. أولا: النكاح وما يتعلق به وما يشبهه
  3. عقد الزواج وما يترتب عليه

رقم: ١١٤١)، وابن ماجه (النكاح، باب: القسمة بين النساء، رقم: ١٩٦٩)، وأبو داود (النكاح، باب: في القسم بين النساء، رقم: ٢١٢٣)، عن أبي هريرة ﵁.

وروى الترمذي (النكاح، باب: ما جاء في التسوية بين الضرائر، رقم: ١١٤٠) وأبو داود (النكاح، باب: في القسم بين النساء، رقم: ٢١٣٤) وغيرهما: عن عائشة ﵂: أن النبي ﷺ كان يقسم بين نسائه، فيعدل، ويقول: " اللهمّ هذه قسمتي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك ".

[هذه قسمتي: أي في المبيت والنفقة. فلا تلمني فيما تملك ولا أملك: أي في الحب والمودّة].

وـ النسب، ويثبت بالزواج بعد الدخول تسب الأولاد إلى أبيهم، إذا جاءت بهم الزوجة ضمن مدة الحمل المعروفة: وأقلها ستة أشهر، وأكثرها أربع سنين. كما مرّ. فولد كل زوجة في زواج صحيح ينسب إلى زوجها. قال رسول الله ﷺ: " الولد للفراش، وللعاهر الحجر"

رواه مسلم (الرضاع، باب: الولد للفراش وتوقي الشبهات، رقم: ١٤٥٧).

[والمراد بالفراش: حالة قيام الزوجية. وللعاهر الحجر: أي الزاني له الخيبة، ولا حقّ له في الولد].

ز ـ التوارث بين الزوجين بشروطه المعروفة في باب الإرث، قال الله تعالى:

﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ [النساء: ١٢].

Rujukan halaman ini: الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي، ج 4، ص 93 (SanadKitab #6369, hlm. urut 651)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.