Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqh al-Manhaji · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 4, halaman 101

  1. الجزء الرابع
  2. أولا: النكاح وما يتعلق به وما يشبهه
  3. القسم بين الزوجات وما يتعلق بذلك

القسم بين الزوجات وما يتعلق بذلك

تعريف القسم:

القسم ـ في اللغة ـ مصدر قسم يقسم، والقسْم بكسر القاف: النصيب.

والقَسْم اصطلاحاً: أن مَن كان له أكثر من زوجه، وبات عند واحدة منهنّ لزمه المبيت عند باقيهنّ.

حكم القسم بين الزوجات:

القسم ابتداء بين الزوجات مندوب، وليس بواجب، فمن كان له نسوة استحبّ أن يقسم لهنّ، ويبيت عندهنّ، ولا يطلهنّ، وإنما لم يجب ذلك عليه، لأن المبيت حقه، فجاز له تركه. أما إذا بات عند واحدة منهنّ بقرعة، أو غيرها، لزمه المبيت عند الباقيات، وأصبح القسم لهّن واجباً تحقيقاً للعدل بينهنّ.

دليل وجوب العدل في القسم وغيره:

ودليل وجوب العدل في القَسْم وغيره بين النساء: القرآن والسنّة.

أما القرآن: فقول الله ﷿: ﴿َإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾

[النساء: ٣] أي إن خفتم أن لا تعدلوا في القَسْم والإنفاق فاقتصروا على تزوّجكم واحدة.

فلقد أشعرت الآية بوجوب العدل في القَسْم بينهنّ.

Rujukan halaman ini: الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي، ج 4، ص 101 (SanadKitab #6369, hlm. urut 659)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.