Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqh al-Manhaji · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 4, halaman 106

  1. الجزء الرابع
  2. أولا: النكاح وما يتعلق به وما يشبهه
  3. النشوز

النشوز

تعريف النشوز:

النشوز: العصيان، وهو مأخوذ من النِّشْز، بسكون الشين، وفتحها.

ونشوز المرأة: عصيانها زوجها، وتعاليها عمّا أوجب الله عليها من طاعته.

قال ابن فارس: نشزت المرأة: استعصت على بعلها. قال تعالى:

﴿وَاللاَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ .. ﴾ [النساء: ٣٣]. أي تخافون عصيانهنّ.

حكم النشوز:

ونشوز المرأة حرام، وهو كبيرة من الكبائر.

قال رسول الله ﷺ: " إذا دعا الرجل امرأتَه إلى فراشه، فلم تأتِه، فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبحَ " رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة ﵁.

وفي رواية لمسلم: " والذي نفسي بيده ما من رجلٍ يدعو امرأته إلى فراشها، فتأبى عليه، إلا كان الذي في السماء ساخطاً عليها حتى يرضى عنها ".

رواه البخاري (النكاح، باب: إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها)، ومسلم

(النكاح، باب: تحريم امتناعها عن فراش زوجها).

Rujukan halaman ini: الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي، ج 4، ص 106 (SanadKitab #6369, hlm. urut 664)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.