Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqh al-Manhaji · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 4, halaman 119

  1. الجزء الرابع
  2. ثانيا: الطلاق وما يتعلق به وما يشبهه
  3. الطلاق: تعريفه ومشروعيته وأنواعه

الطلاق

تعريف الطلاق:

الطلاق في اللغة: الحلّ والانحلال. يقال: أطلقت الأسير: إذا حلَلْتَ إساره، وخلّيت عنه، وأطلقت الناقة من عقالها: أرسلتها ترعى حيث تشاء. ودابة طالق: مُرسلَة بلا قيد.

والطلاق شرعاً: حلّ عقدة النكاح بلفظ الطلاق ونحوه.

دليل مشروعية الطلاق:

والأصل في مشروعية الطلاق: الكتاب، والسنة، والإجماع.

أما الكتاب: فقول الله ﷿: ﴿الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾

[البقرة: ٢٢٩] وقوله ﷾: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ [الطلاق: ١].

وأما السنّة: فقول النبي ﷺ: " أبغض الحلال إلى الله تعالى الطلاق ".

[أبو داود: الطلاق، باب: في كراهية الطلاق، رقم: ٢١٧٨)، وابن ماجه: أول كتاب الطلاق، رقم: ٢٠١٨].

روى الترمذي (في أبواب الطلاق، باب: ما جاء في الرجل يسأله أبوه أن يطلّق زوجته، رقم: ١١٨٩)، وابن ماجه (في الطلاق، باب: الرجل يأمره أبوه بطلاق امرأته، رقم: (٢٠٨٨)، وأبو داود (في الأدب، باب: في برّ الوالدين، رقم: ٥١٣٨)، عن ابن عمر ﵄ قال:

Rujukan halaman ini: الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي، ج 4، ص 119 (SanadKitab #6369, hlm. urut 675)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.