Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqh al-Manhaji · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 4, halaman 122

  1. الجزء الرابع
  2. ثانيا: الطلاق وما يتعلق به وما يشبهه
  3. الطلاق: تعريفه ومشروعيته وأنواعه

وجوداً في البيوت والأُسر الصالحة يتقيد أهلها بأحكام الإسلام وآدابه.

وإنما تبصر، أو تسمع بأكثر هذه الحوادث في الأُسر المتحلِّلة من قيود الإسلام، الخارجة على نُظُمه وآدابه.

أنواع الطلاق:

الطلاق له ثلاث تقسيمات، باعتبارات مختلفة:

فباعتبار وضوح اللفظ في الدلالة عليه، وعدم وضوحه ينقسم إلى: صريح وكناية.

وباعتبار حال الزوجة، من طُهر وحيض، وكبر وصغر، ينقسم إلى:

بدْعي، وسُنّي، وإلى ما لا يوصف بسنّي، ولا بِدعي.

وباعتبار كونه على بدل من المال، وبدون بدل: ينقسم إلى خلع، وطلاق عادي.

فلنشرح كلاًُ من هذه التقسيمات الثلاثة على حدة:

التقسيم الأول: (الصريح، والكناية):

إذا لاحظت الألفاظ التي تستعمل للدلالة على الطلاق وجدت أن هذه الألفاظ:

إما أن تكون ذات دلالة قاطعة على الطلاق، بحيث لا تحتمل غيره، فهذه الألفاظ تسمى: صريحة.

وإما أن تكون قاطعة في دلالتها، بحيث تحتمل غير الطلاق، فهذه الألفاظ تسمى: كناية.

إذاً فالطلاق ينقسم إلى القسمين التاليين: ١ - صريح. ٢ - كناية.

١ـ فالطلاق الصريح: هو ما لا يحتمل ظاهر اللفظ إلا الطلاق، وألفاظه

Rujukan halaman ini: الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي، ج 4، ص 122 (SanadKitab #6369, hlm. urut 678)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.